|
"
لقد اثبتت التجربة ان بنية القهر في
بلادنا أشد وطأة بما لا يقاس بمجرد
إشراف القضاء على عملية التصويت .. و أن
هذة البنية من القوة و السطوة بحيث لا
تجدي معها مثل هذه الاصلاحات المحدودة
في قانون مباشرة الحقوق السياسية و
قانون مجلس الشعب .. إذ أن ممارسة
الانتخابات في واقعها العملي قد أكدت
على نحو واضح لا لبس فيه هذه الحقيقة ..
يكفى ان نعرف ان عدد الطعون المقدمة ضد
نتائج الانتخابات الاخيرة تجاوز ال800
طعن..."
و
من هنا جائت أهمية هذا التقرير "
انتخابات 2000 مراقبة قضائية منقوصة
ومشاركة غائبة " وهو العدد رقم
"10" في سلسلة " المجتمع المدني
" كمحاولة
لدراسة الجوانب المختلفة لانتخابات
مجلس الشعب في مصر من خلال استعراض
ظروف و ملابسات الانتخابات الاخيرة .
حيث من جهة اختلفت انتخابات 2000
عن سابقاتها كونها تمت تحت اشراف
القضاء ، الا انها في الوقت نفسه ظلت
محافظة على نفس اسلوب الانتخابات
المعتاد في مصر وظلت محافظة على جوهرها
العتيد بعدم اعطاء الفرصة الحقيقية
للناس في التعبير عن انفسهم. حيث يخلص
التقرير الى ان القضية ليست قضية يوم
الانتخابات و اعلان النتائج بل ان لها
اوجه اخرى عديدة تبدأ من الاطار
القانوني الذي تخضع له العملية
الانتخابية مرورا بتدخل السلطات
المختلفة بصورة منحازة في كل تفاصيل
الانتخابات ابتداء من الاعداد لها و
انتهاء بيوم الفرز و اعلان النتائج . و
يحاول التقرير استعراض العملية
الانتخابية في عدد من الدوائر
الانتخابية كصورة حية للتدليل على ما
حدث من انتهاكات في الانتخابات
الاخيرة .
و على ذلك
فإن التقرير ينقسم الى اربعة اقسام عل
النحو التالي :
القسم
الاول " الاطار القانوني الذي جرت في
ظله الانتخابات "
يتعرض لبعض نصوص الدستور و عدد من
مواد القوانين الاخرى المنظمة للعملية
الانتخابية مثل
قانون مباشرة الحقوق السياسية 73/56 و
قانون مجلس الشعب 38/72 و قرار وزير
الداخلية رقم 3622 بشأن تنظيم الدعاية
الاتخابية في الانتخابات العامة
لعضوية مجلس الشعب وصولا الى قانون
الطوارئ الذي يسري العمل به منذ 1981 .
حيث يشير هذا القسم الى ان المشكلات
المتعلقة بالانتخابات تبدأ من هذا
الاطار القانوني المليء بالتجاوزات و
المواد المتناقضة و المتعارضة مع روح
الديموقراطية ابتداء من المادة 93 من
الدستور التي تجعل المجلس نفسه هو
المتحكم في عملية تنفيذ الطعون مرورا
بالقيود المفروضة على حرية الترشيح و
الانتخاب و الدعاية الانتخابية
الواردة في مواد قانون مباشرة الحقوق
السياسية ؛ بالاضافة الى مبدأ التمثيل
النسبي في المجلس " 50% عمال و فلاحين
و انتهاء بحالة الطوارئ التي تستخدم
بأسوأ اشكالها للسيطرة على حركة
المرشحين وعلاقتهم بناخبيهم و تكبل
حريتهم في نشر برامجهم و افكارهم . تلك
القيود و الثغرات القانونية كما يخلص
هذا القسم هي السبب الرئيسي في تفريغ
العملية الانتخابية من اهدافها في ان
يختار افراد المجتمع ممثلية بحرية ، بل
وتقنن التجاوزات بشكل يصبح من الصعوبة
في ظله ان يحصل المرشح على حقه
بالقانون لان القانون نفسه المخالف
للدستور هو الذي يسلب منه هذا الحق .
القسم
الثاني " الانتخابات بين الممارسة و
اشراف القضاء "
و يبرز هذا القسم التناقض الكبير
بين حكم المحكمة الدستورية العليا
باشراف القضاء على كافة مراحل
الانتخابات بما فيها اللجان الفرعية
وما استتبع ذلك من امال وتوقعات أزكتها
وسائل الاعلام و تصريحات المسئولين ، و
بين ما حدث في الواقع من تجاوزات كثيرة
و متنوعة ادت الى نفس النتيجة التي
تسفر عنها كل دورة انتخابية . تلك
التجاوزات كما يذكرها هذا القسم بدأت
من لحظة اختيار الرموز الانتخابية و
تثبيت عدد من الرموز للمرشحين
الموالين للحزب الحاكم و حرمان باقي
المرشحين من تلك المزية ، ثم مرحلة
الدعاية و تنفيذ قرار وزير الداخلية
الخاص بالدعاية الانتخابية و الذي وضع
العديد من القيود على حرية المرشح في
عمل الدعاية الخاصة به الامر الذي كان
مختلفا للمرشحين الموالين للحزب
الحاكم ، ثم تأتي مرحلة الجداول
الانتخابية التى كانت احد عوامل
التزوير غير المباشر عن طريق تكرار بعض
الاسماء و ادراج اسماء الموتى ....الخ .
بالاضافة الى ذلك و في يوم الانتخابات
نفسه يستعرض هذا القسم الانتهاكات
التي قامت بها قوات الامن من اغلاق
ابواب الترشيح قبل الموعد و رفض ادخال
الناخبين و استخدام سلاح الحصار و
قنابل الغاز و العصي و غيرها من
الادوات وذلك لمنع مرشح معين من النجاح
في الانتخابات . و نهاية برفض تنفيذ
نتائج الطعون باستبعاد مرشحين
لاخلالهم بالشروط اللازمة للترشيح .
حيث ينتهي هذا القسم الى ان الحكومة قد
جعلت الاشراف القضائي و سيلة لقصر
التزوير على مرشحين بعينهم و هي بذلك
تكون قد اممت التزوير و استأثرت به
لصالح مرشحيها.
أما القسم
الثالث " ملاحظات ميدانية حول
الانتخابات البرلمانية في مصر " فهو
دراسة لبعض الدوائر الانتخابية
و التي لا تتمتع بتسليط الاضواء
الاعلامية عليها و ذلك للتدليل على ان
التجاوزات و الانتهاكات التي اتسمت
بها الانتخابات الاخيرة لم تكن حكرا
على دوائر بعينها و انما كانت السمة
العامة للعملية الانتخابية في كل
الارجاء سواء في الريف او في الحضر . و
قد استعرض هذا القسم عددا من الدوائر
الريفية في محافظات متنوعة مثل :
ـ
دائرة ببا بمحافظة بني سويف
ـ دائرة ميت غمر و دائرة اتميدة
بمحافظة الدقهلية .
ـ دائرة
زفتى بمحافظة الغربية
ـ دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية
.
ملقيا
الضوء على المرشحين و برامجهم و
الطريقة التي تمت بها العملية
الانتخابية و مبرزا التجاوزات التي
صاحبت هذة العملية في كل دائرة .
و
القسم الرابع و الاخير " التوصيات
" : يحتوى على عدد من التوصيات التي
يعتقد المركز ان نجاح الانتخابات
التشريعية و ضمان ديموقراطيتها و
نزاهتها مرهونا بتطبيقها . حيث يرى
المركز ان الانتخابات الحرة تعني
بالاساس اتاحة الفرصة للمواطنين
للادلاء بصوتهم بحرية و اتاحة الفرصة
امام كافة القوى السياسية و الاحزاب
المتنافسة و المرشحين الاتصال بجموع
المواطنين لعرض برامجهم الانتخابية و
افكارهم بحرية و بصورة تتسم بالمساواة
. و يضع المركز عددا من الضمانات
الدستورية و القانونية و العملية التي
يجب مراعاتها لتحقيق ذلك و من اهم تلك
الضمانات ما يلي :
أولاً :
الضمانات الدستورية
الاحترام
الكامل لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة
بين المواطنين،وعدم التمييز بينهم
،وكفالة حق المواطن فى الترشيح
والانتخاب وابداء الرأى،طبقاً لأحكام
المواد 8،40،62 من الدستور المصرى وذلك
أثناء تعديل أو إلغاء أو سن القوانين
المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
وقانون مجلس الشعب.
الالتزام
بما انتهى إليه الاعلان العالمى
للاتحاد البرلمانى الدولى الذى وافقت
عليه الحكومة المصرية فى 26/3/1994 بشأن
حرية ونزاهة الانتخاب،والذى يتضمن حق
المرشحين فى التعبير عن أرائهم
السياسية دون تدخل أو قيود ،وحرية
التنقل داخل البلاد
فى إطار الحملة الانتخابية،والفصل
بين الحزب الحاكم والدولة أثناء إجراء
الانتخابات.
الاشراف
الكامل للسلطة القضائية على كافة
مراحل العملية الانتخابية إعمالاً لنص
المادة 88 من الدستور المصرى ،بما فى
ذلك مراقبة صحة القيد بجداول الناخبين
ومراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية على
أسس موضوعية والاشراف على اللجان
الفرعية والعامة وعمليات الفرز وإعلان
النتائج .
ويرى
المركز أن
يتولى رئاسة اللجان العامة والفرعية
قضاة منصة ، على ألا تتضمن
عضوية اللجان العامة والفرعية
العاملين بوزارات الدولة أو هيئة
قضايا الدولة حتى
نضمن الاشراف القضائى الكامل على
كل مراحل العملية الانتخابية بداية من
التقدم للترشيح الى اعلان النتيجة.
ثانياً :
الضمانات القانونية
وقف العمل
بالقوانين رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة
الطوارئ وتعديلاته ،أثناء إجراء
العملية الانتخابية وإخضاعها
للقوانين المستقرة العمل
بها دون القوانين الاستثنائية.
إلغاء
المواد 4،8،9 فقرة 3،26 من القانون 40 لسنة
1997 بشأن الأحزاب والتى تفرض بعض القيود
على انشاء الاحزاب السياسية واستمرار
نشاطها ،وتمتع ممارسة أى نشاط حزبى قبل
اكتساب الحزب لشخصيته الاعتبارية0
إلغاء كافة
النصوص الفضفاضة والاستثنائية
الواردة بقانون العقوبات والتى من
شأنها التضييق على حرية الرأى
والتعبير أثناء عملية
الانتخابات،خاصة المواد التى تعاقب
على الدعوة ولو بوسائل سليمة لتغيير
الدستور أو النظم الاساسية للهيئة
الاجتماعية..الخ،مثل المواد 86،86 مكرر،
98ب ، 102، 102مكرر ،124،124،176،177،178،179،187،188
فى القانون المذكور.
تعديل
المادتين 2و3 من القانون رقم 73 لسنة 1956
بشأن مباشرة الحقوق السياسية،بما يؤدى
إلى الحد من التوسع فى نطاق حالات
الحرمان من مباشرة الحقوق
السياسية،وذلك باستبعاد حالات حرمان
العاملين بالدولة المفصولين بقرار من
الجهة الادارية ،والاكتفاء بحالات
المفصولين تأديبياً بحكم يصدر من
المحكمة التأديبية أو المجالس
التأديبية .وكذلك استبعاد المواطنين
المشهر إفلاسهم من دائرة الوقف المؤقت
لمباشرة حقوقهم السياسية ،وعدم
مساواتهم بالمحجور عليهم والمصابين
بأمراض عقلية.
جعل
القيد بالجداول الانتخابية تلقائياً
ووجوبياً لجهة الادارة من واقع سجلات
الاحوال المدنية لكل مواطن بلغ من
العمر 18 عاماً ،وذلك بتعديل نص المادة 4
من القانون 73 لسنة 1956بشأن مباشرة
الحقوق السياسية بالنص على ذلك صراحة
،والزام جهة الادارة فى النص المذكور
بالتنقية الدورية لكشوف الناخبين من
أسماء المتوفين والمجندين والمحرومين
بشكل قانونى من مباشرة حقوقهم
السياسية ،على أن يتم الانتخاب
بالبطاقة الشخصية أو العائلية وإلغاء
الشهادات الانتخابية(بطاقات الانتخاب)
إلغاء نص
المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون
73 لسنة 1956 والتى تتضمن إعداد الجداول
الانتخابية فى القرى بواسطة العمدة
،وشيخ البلد والمأذون ،خاصة بعد
التعديلات التى أدخلت على القانون 58
لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ القانون
رقم 26 لسنة 1994 والتى جعلت منصبى العمدة
والشيخ بالتعيين من قبل الحكومة بدلاً
من الانتخاب ،وذلك لضمان عدم تدخل
الادارة لصالح أحد المرشحين.
النص على
تولى رئيس مجلس القضاء الاعلى مهمة
تعيين رؤساء اللجان العامة والفرعية
بدلاً من وزير العدل والداخلية وذلك
بإلغاء المادة 24 من القانون 73 لسنة 1956
،بالاضافة الى النص على ضرورة موافقة
وزير العدل على كشف توزيع الدوائر
واللجان المقدمة من وزارة الداخلية
بعد التأكد من
تقسيمها على أسس موضوعية وعادلة .
عدم التقيد
بشرط كون مندوبى المرشحين فى اللجان
الفرعية مقيدون أمام ذات اللجان
الفرعية ،والاكتفاء بأن يكونوا من
المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية
وذلك بتعديل نص المادة 24 فقرة 3 من
القانون 73 لسنة 1956 .
تشديد
العقوبات على جرائم الانتخابات ،وخاصة
جريمتى دخول قاعات الانتخاب من آحاد الناس
حاملاً سلاحاً وعدم الامتثال لأوامر
رئيس اللجنة لمن تواجد فى اللجنة دون
إذن ،بحيث ترتفع إلى الحبس بدلاً من
الغرامة ،وذلك بتعديل المادة 32 من
القانون 73 لسنة 1956 بما ينص صراحة على
ذلك.
ضرورة
توقيع الناخب أو أخذ بصمته أمام إسمه
بكشوف الناخبين ،بما يفيد إدلائه
بصوته بالاضافة الى توقيع رئيس اللجنة
،وذلك بتعديل المادة 32 من القانون 73
لسنة 1956 بما ينص صراحة على ذلك وعدم
وجود استثنائات تحت أية ظروف تمنع من
تحقيق هذا البند .
إلغاء
النص على سقوط الدعوى الجنائية بمضى
ستة شهور والنص الدستورى الذى ينص على
عدم سقوط الدعوى الجنائة أو المدنية
بالتقادم فى جرائم الانتخابات الا بعد
مضى خمس سنوات من تاريخ الواقعة ،وهى
مدة ولاية المجلس المنتخب ،بدلاً من
ستة أشهر وهو ما يتطلب تعديل نص المادة
50 من القانون 73 لسنة 1956.
ثالثاً :
الضمانات العملية
1-
ضرورة تنظيم مشاركة المصريين
المقيمين خارج البلاد أثناء إجراء
الانتخابات ،وذلك لتوسيع نطاق هيئة
الناخبين ،بأن تعقد لجان انتخابية
داخل مقار السفارات المصرية ،على أن
يكون الموطن الانتخابى للناخب هو آخر
محل إقامة له بالجمهورية.
2-
رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء
مجلس الشعب المرشحين فى الانتخابات
أثناء الحملة الانتخابية وذلك لضمان
وجود تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع
المرشحين.
3-
منح المرشحين حق إقامة الندوات
والمؤتمرات ،دون التقيد بتصريح وزارة
الداخلية والاكتفاء بشرط إخطار
الوزارة بميعاد المؤتمر أو الندوة
ومكان انعقادها بموجب اخطار رسمى وذلك
للعلم.على أن يكون المكان المخصص
للانعقاد داخل نطاق الاماكن المسموح
بإقامة الندوات والمؤتمرات فيها والتى
تحدد بقرار من وزير الداخلية.
4-
مراقبة الميزانيات المالية
للوزارات ومؤسسات الدولة وشركات قطاع الاعمال قبل الانتخاب بوقت
كاف للحد من استخدام الاموال العامة فى
الانفاق على الدعاية الانتخابية
للوزراء أو المحافظين أو المسئولين
المرشحين سواء كان ذلك فى شكل مكافآت
أو حوافز ،واستخدام الامكانيات
المادية لهذه الهيئات ،على أن يتولى
الجهاز المركزى للمحاسبات مهمة مراقبة
هذه الميزانيات والاعلان
عن أرقامها قبل الانتخابات وبعدها.
5-
تخصيص جانب من الارسال الاذاعى
والتليفزيونى –فى القنوات العامة
والمحلية –للأحزاب
السياسية والمرشحين لعرض برامجهم
الانتخابية ،وذلك إعمالاً لمبدأ ملكية
الشعب لوسائل الاعلام وكذلك إعمالاً
لنص المادة 2 من القانون 13 لسنة 1979 بشأن
الاذاعة والتليفزيون ،ويجب ألا تقل
مدة الارسال عن عشر ساعات يومياً تقسم
بين الاحزاب السياسية والمرشحين
بالتساوى وضرورة إعمال نصوص ذات
القانون التى توجب عرض كافة الاتجاهات
الفكرية المختلفة طوال العام ،وليس فى
وقت الانتخابات فقط.
6-
إلغاء ضرورة إعتماد توكيلات
مندوبى المرشحين من مأمور القسم
والاكتفاء بالتصديق عليه أمام أحد
مكاتب التوثيق الرسمية لمصلحة الشهر
العقارى ،على أن يخطر مأمور القسم
بصورة منه.
7-
ضرورة التزام رجال الشرطة بالحياد
التام بين المرشحين وتهيئة المناخ
السليم للتنافس لمشروع بينهم فى حدود
القانون،وذلك أثناء الدعاية
الانتخابية وأثناء العملية
الانتخابية ذاتها.
8-
ضرورة نقل صناديق الانتخاب بعد
الانتهاء من عملية الاقتراع من اللجان
الفرعية الى لجان الفرز بمصاحبة رئيس
اللجنة ومندوبى المرشحين أو وكلائهم.
9-
الاشراف الحقيقى والكامل للقضاه
على سير العملية الانتخابية فى جميع
تفصيلاتها والتشديد على عدم تبعية
الهيئة القضائية لأى من السلطات
التنفيذية "وزارة العدل-وزارة
الداخلية)بما يضمن للسلطة
القضائيةالاستقلال والحيدة00والتوقف
عن التعامل مع الاشراف القضائى بشكل
صورى غير معبر فى واقعة عن نزاهة
حقيقية و تدخل حقيقى للسلطة القضائية .بمجلسيها
[القضاء الأعلى والمجلس الخاص]
10-تنفيذ
وتنقية القوانين الخاصة بالانتخابات
ومباشرة الحقوق السياسية من النصوص
الفضفاضة التى تهئ مناخاً للتزوير
والتلاعب بإرادة الجمهور والتى تستخدم
لقمع حرية التعبير والمشاركة والتمثيل.
11- العمل
على اصلاح سياسى جذرى لا يتوقف عن حد
إبدال نصوص القوانين بغيرها وانما
يتضمن بثاً حقيقياً للديمقراطية
بمعناها الشامل متمثلة فى حيدة اجهزة
الاعلام وتأمين حرية تكوين الأحزاب
والنقابات بأنواعها والجمعيات وسائر
مؤسسات المجتمع المدنى وحرية الصحافة
والتعبير .
13- العمل
على ضمان حيدة الجهات التى تقوم على
إدارة المعركة الانتخابية وحظر تأشير
السلطة التنفيذية على العملية
الانتخابية والسماح بحرية الدعاية
اثناء المعركة الانتخابية دون تفرقة
أو محاباة .
13-التعامل
بشكل اكثر جدية وحيادية مع الطعون
الانتخابية المقدمة ضد الاعضاء وعدم
ترك البت فى أمر الطعن لأعضاء المجلس
نفسه بل للسلطة القضائية .
14-عدم
استخدام المرشحين ذوى النفوذ نفوذهم
للضغط على الناخبين وعدم استخدام
الحكومة مؤسساتها للضغط على موظفيها
لانتخاب مرشح معين حتى لا يتم حرمان
الجمهور من ممارسة حقه فى التعبير
بحرية وحتى لا ينجح أحد المرشحين رغماً
عن إرادة الناس الحقيقية.
العودة
إلى القائمة
|