|
حماية الأصناف النباتية
اخى الفلاح ..اختى الفلاحه
كيف نظم القانون المصرى حمايه الاصناف النباتيه ؟
تتمتع الاصناف النباتيه بالحماية طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنه 2002 المعروف باسم حمايه الملكيه الفكريه وهو يحمى الأصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج سواء تم التوصل اليها بطريقة بيولوجية أوغير بيولوجية وذلك متى قيدت فى السجل الخاص بالاصناف النباتية التى تمنح حق الحماية .
*وينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى حماية الاصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية الاصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومن شهادة الحماية وذلك طبقاً للقواعد والاجراءات التى يحددها قرار الانشاء
*مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المنفذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون او يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول او امكانيات الاعضاء فى منظمة التجارة العالميةاو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أن يتمتع بالحماية المقررة فى هذا الكتاب للأصناف النباتية .
*يشترط للتمتع بالحماية ان يكون الصنف متصفا بالجودة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به ويكون الصنف جديداً اذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتى تاريخ تقديم الطلب ببيع مواد الاكثار النباتى للصنف او تداولها بنفسه او بموافقتة لأغراض الاستغلال ولا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم الطرح او التداول فى جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب فاذا كان الطرح أو التداول قد تم فى الخارج فيجب الا تزيد المدة على ست سنوات بالنسبة للاشجار والاعشاب والا تزيد على اربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية كما لا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم بيعه او منح حق استغلال بموافقة المربى للغير قبل منحه حق الحماية
*ويكون الصنف متميزاً اذا امكن تمييزه عن غيره من الاصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الاقل من استنباطة بهذه الصفة عند اكثاره .
*ويكون الصنف متجانساً اذا كان الاختلاف بين افراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بها ويكون الصنف ثابتاً عند تكرار زراعته اذا لم تتغير خصائصه الاساسية بتكرار اكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
*وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتى الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء أكان المستنبط شخصاً طبيعياً او اعتبارياً .
*تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمسة وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعشاب وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية وتبدا مدة الحماية اعتباراً من تاريخ منحها ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقتة تبدأ من تاريخ ايداع الطلب وتنتهى بنشر الاعلان عن قبول منح الحماية على ان يقتصر حق المربى المنصوص عليه خلال هذه الفترة على الحق فى التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية بشرط ان يكون المربى قد وجه اخطار بايداعه الطلب الى من قام باستغلال الصنف النباتى قبل منحه الحماية
*يتمتع من يحصل علىشهادة حق المربى بحق استئثارى يخول له الاستغلال التجارى للصنف النباتى المحمى بأى صورة من الصور ولا يجوز للغير انتاج او اكثار او تداول اوبيع او تسويق أو استيراد او تصدير مواد الاكثار الا بموافقة كتابية
لا تمنع الحماية الغير من القيام بالأعمال الآتية :
1- الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الإكثار الشخصى لناتج مادة الإكثار بواسطة المزارع على ارض فى حيازته الخاصة .
2- الأنشطة المتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمى .
3- أنشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط اصناف جديدة
4- الأنشطة التى تتعلق بأغراض التعليم والتدريب
5- أنشطة الاستخدام والاستغلال التجارى والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيلة والمنتجات النهائية التى تصنع وتستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى هيئة نبات كامل أوكانت جزءاً منه
*يمنح مكتب حماية الاصناف النباتية بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستخدام واستغلال الصنف المحمى دون موافقة المربى وذلك فى الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة وكذلك فىحالات امتناع المربى عن انتاج الصنف بمعرفته او توفير مواد الاكثار للصنف المحمى او رفضه منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه او قيامه بالممارسات المضادة للتنافس ويستحق المربى تعويضا عادلاً مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الاجبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف
*يجب على المرخص له تطبيقاً لأحكام هذا القانون ان يلتزم بشروط الترخيص الاجبارى ولا يجوز له التنازل عنه للغير او المساس بالحقوق الأخرى للمربى اثناء مدة الترخيص وينتهى الترخيص بانتهاء المدة المحددة له ويلغى اذا خالف المرخص له لأى شرط من شروط الترخيص
*تسنفذ حقوق المربى على مواد الصنف المحمى اذا طرحت للتداول بمعرفته او بموافقته خارج جمهورية مصر العربية ويحق للغير فى هذه الحالة تداول او بيع او تسويق او توزيع او استيراد الصنف المحمى سواءفى هيئة مواد الاكثار او مواد محصول من نبات كامل او اى جزء منه او المنتجات المستخرجة او المصنفة من المحصول او غير ذلك من مكونات النبات ويحق للمربى ان يمنع الغير من تصدير الصنف المحمى اذا كان التصدير يؤدى الى اكثار الصنف فى بلد لا يتمتع الصنف فيه بالحماية ومع ذلك لا يحق للمربى منع الغير من تصدير الصنف المحمى الى أىدولة اذا كان الغرض منه هو الاستهلاك
*لوزير الزراعة بناء على توجيه اللجنة الوزارية المشار اليها فى هذا القانون ان يقيد مباشرة المربى لكل او بعض حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون بأى صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة فى الأحوال الآتية :
1-اذا ظهر للصنف النباتى المحمى تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو على سلامة التنوع البيولوجى فى جمهورية مصر العربية او على القطاع الزراعى فيها او على حياة أوصحة الانسان او الحيوان أو النبات
2-إذا ظهر للصنف النباتى المحمى تاثير اقتصادى او اجتماعى ضاراً ومعوق للأنشطة الزراعية المحلية او اذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع
*يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لأستنباط الصنف النباتى الجديد ويشترط لتمتع الصنف النباتى الجديد بالحماية أن يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقاً للقانون المصرى . ويمتد هذا الإلتزام الى المعلومات التراثية والخبرات التى تراكمت لدى الجماعات المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليها فى جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتى الجديد وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع المواد الوراثية المصرية بهدف استنباط أصناف جديدة مشتقة منها الحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة على هذا التعامل كما يتعهد باحترام المعارف التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل اليه من انجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات ويكون ذلك بالاعلان عن المصدر المصرى الذى استفاد منه ذلك المربى وباقتسام العوائد التى يحققها مع صاحب المصلحة وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النباتية البرية والبلدية منها
*يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربى وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد اداء رسم تحدده اللائحة بالايجاوز خمسة الاف جنيه ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق فى جريدة شهرية يصدرها المكتب ويخطر من رفض طلبة بقرار الرفض واسبابه ويكون لكل ذى شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أورفض طلبة حماية الصنف النباتى وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر او من تاريخ الاخطار على حسب الأحوال .
*تلغى شهادة حق المربى وذلك فى أحوال فقد الصنف لأحد الشروط الخاصة بمنحها او فى حالة منحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار وزير الزراعة ويكون اخطار ذى الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاخطار ويصدر وزير الزراعة قراراً بقواعد واجراءات نظر التظلم والبت فيه
*لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن بمقتضى امر يصدر على عريضة ان يامر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجه الخصوص
1-إثبات واقع الاعتداء على الحق محل الحماية
2-اجراء حصر ووصف تفصيل للمنتجات المخالفة والأدوات التى استخدمت او تستخدم فى ارتكاب الجريمة
3-توقيع الحجز على الأشياء المذكورة فى البند2
ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة ويجب ان يرفع الطالب أصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر والا زال كل اثر له
*لذوى الشأن التظلم من الأمر الى رئيس المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو اعلانه على حسب الأحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر او الغاؤه كليا أو جزئياً وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ان تطبيق القانون يحتاج الى التوعيه بنصوصه ,ان منظمات المجتمع المدنى الريفيه يجب عليها ان تقوم بتوعيه المزارعين بخصوص قانون حمايه الملكيه الفكريه لان هذه القضايا من قضايا الامه التى تطرح نفسها على الساحه الدوليه خاصه بعد تزايد دور الشركات الاحتكاريه فى قضايا البذور وانشاء البذور المعدله جينيا ان المشاكل والبذور الحقيقيه وحمايه الاصناف الطبيعيه مسئوليه مشتركه لحمايه حق الامان الزراعى .
العوده
إلى القائمه
|