|
حق المرأة فى الضمان الاجتماعي
هذا العدد يلقى الضوء على ضرورة الحماية الاجتماعية للمرأة مع تطور النشاط الانسانى وقوى العمل .
وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحماية الاجتماعية فالمادة ( 22 ) تقول [ كل شخص بوصفه عضواً فى اى مجتمع له حق فى الضمان الاجتماعي ] التالي فالمرأة تندرج تحت هذه المادة ولديها حق فى هذا الضمان .
كما تنص المادة ( 53 ) من الاعلان على أن [ كل شخص له الحق فى العمل والحماية من البطالة .
فمع تعدد نظم التامين الاجتماعى الا انها تهدف جميعاً الى مساندة المؤمن عليهم وتعويضهم عن الخسائر التى يتعرضون لها . فنظم التأمين الاجتماعى تستهدف فى حمايتها الانسان من المخاطر بكل انواعها التى يتعرض لها والمرأة بصفتها عنصر فى الحياه البشرية وتنتج العلاقات الانسانية لها الحق فى هذا الضمان .
ويتناول هذا العدد كفالة نظم التأمينات كمواجهة المخاطر الاجتماعية المختلفة فهناك مخاطر طويلة الأجل وهناك مخاطر قصيرة الأجل .
ويستعرض ايضاً المادة ( 17 ) من الدستور المصرى التى تقول ( تكفل الدول خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً....... "
وهكذا يتضح لنا بما لا يدع للشك ان التأمين الاجتماعى هو حق مواطنة وليس حق تابع للنوع.
|