|
حق الفلاحين فى التأمين الصحي تاريخياً
هل تعلم أن المشرع العمالي منذ عشرات السنين اهتم بتوفير جانب من الرعاية الصحية للعمال يلتزم بها كبار أصحاب الأعمال ونصت على ذلك فى قانون عقد العمل الفقرة 1944 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ونصت المادة 65 من هذا القانون " على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية فى المنشأة ".
ونص القانون اذا زاد عدد العمال فى مكان واحد أو بلدة واحدة فى دائرة قطرها 15 كيلو متر عن مائة عامل فعلى صاحب العمل أن يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها ، وأن يعهد الى طبيب بعنايتهم وعلاجهم فى المكان الذى يعده لهذا الغرض وان يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج ذلك كله بدون مقابل .
أما إذا زاد عدد العمال على النحو المتقدم على خمسمائة عامل وجب على صاحب العمل أن يوفر جميع وسائل العلاج الأخرى فى الحالات التى يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اخصائين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وذلك كله بالمجان .
واذا عولج العامل فى مستشفى حكومي أو خيرى وجب على صاحب العمل أن يؤدى لادارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة ويتبع فى تحديد نفقات العلاج والأدوية والاقامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وفى جميع ما تقدم الطرق والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة .
1- ما هو الأساس الذى استند عليه نظام التأمين الصحي؟
استند المشرع التأميني على المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ووضع على أساسه نظام التأمين الصحي الذى صدر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 وذلك لأن الرعاية الطبية المقررة فى قانون العمل المشار اليه لا تشمل إلا عدداً قليلاً من العمال لذلك كان من الضروري وضع نظام يكفل الخدمات الطبية لجميع العاملين كلما زاد عددهم لدى صاحب العمل .
2- الأحكام الخاصة بالتأمين الصحي على العمال التى اشتمل عليها القانون؟
- سريان احكام التأمين الصحي تدريجياً بالنسبة إلى المنشآت والجهات التى يصدر لها قرار من الوزير على أن يستمر تطبيق قانون العمل على العمال الذين لا ينتفعون بأحكام التأمين الصحي أن تشملهم الأحكام .
- المحافظة على الحقوق المكتسبة للعمال .
- رعاية المرأة فى حالتي الحمل والرضاعة وكفالة حقها فى الرعاية الطبية .
1- اشتراك العمال واصحاب الأعمال فى تمويل التأمين الصحي فضلاً عن الرسم الذى يؤديه المريض ويراعى ألا يكون مرهقاً للعامل وملائماً لدخله فيحجمه عن طلب العلاج ولا يكون بسيطاً بالدرجة التى تحول دون الحد من حالات التمارض أو سوء الاستغلال .
وقد صدر قرار من وزير الصحة رقم 858 لـ 1981 بسريان أحكام هذا التأمين على العاملين بمنشآت القطاعين العام والخاص التى يعمل بها عمال من 5-499 عاملاً بجميع المحافظات .
وأخيراً صدر قرار وزير الصحة رقم 353 لسنة 1983 بشأن سريان أحكام تأمين المرض على العاملين بمنشآت القطاعين العام والخاص التى يعمل بها عمال من 1-4 عمال فى جميع المحافظات .ثم صدر مؤخراً نظام التأمين الصحى لطلاب المدارس فى مصر .
3- ما هى أجهزة الأشراف وتنفيذ التأمين الصحي؟
- الهيئة العامة للتأمين الصحي للعمال وأصحاب المعاشات .
- الهيئة العامة للتأمين الصحي للتلاميذ أو الطلبة .
- هيئة خاصة للتأمين الصحي للفلاحين .
وتتشرف وزارة الصحة مع الهيئات الثلاث وتقوم بالتنسيق بينها .
4- ما هى الفئات المحرومة من هذا التأمين الصحي ؟
- فئة صغار الفلاحين والمستأجرين لأراضى زراعية التى تعانى حرمانها من الرعاية الصحية التى يكفلها التأمين الاجتماعي وقد كثر الحديث عن تطوير التأمين الصحي وشموله جميع فئات المواطنين ويجب أن يكون هناك أجهزة للأشراف ولتنفيذ التامين الصحي .
لذلك يجب إصدار القرارات المناسبة التى من شأنها كفالة حق التأمين الصحي لصغار الفلاحين والمستأجرين لأراضى زراعية ،ومركز الأرض يقترح بذلك بعض البنود التى تكفل هذا الحق لصغار الفلاحين والمستأجرين لأراضى زراعية فى مصر .
ويسرى النظام المقترح للتأمين الصحي للفلاحين على الفئات الاتية :
- عمال الزراعة المؤقتة الخاضعة لنظام التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لـ1970
- عمال التراحيل ومستأجري الأراضي الزراعية .
- ملاك الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن خمسة أفدنه .
- أصحاب المعاشات من الفئات المشار اليها
5- اقتراحات بشأن تمويل نظام التأمين الصحى لصغار الفلاحين وعمال الزراعة والمستأجرين
تتكون أموال هذا التأمين من اشتراكات المنتفعين وباشتراكات من حائزى الاراضى الزراعية أقل من خمسة أفدنة وتحصل مع الأموال المقررة وتساهم الدولة (الخزانة )فى تمويل هذا النظام فضلاً عن رسم يؤديه المريض عند انتفاعه بالتأمين بمبلغ يتناسب مع دخله .
6- ما هى اوجه الرعاية الطبية التى ينتفع بها المؤمن عليه ؟
تشمل هذه الرعاية ما يلى :
- الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
- الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين .
- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .
- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص .
- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسبما يلزم حالة المريض .
- الفحص بالأشعة والبحوث المعملية والمخبرية اللازمة وغيرها من الفحوص وما فى حكمها .
- صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار اليها فيما تقدم .
- توفير الخدمات التأهيلية وتوفير الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية .
7- وجوب إنشاء إدارة لنظام التأمين الصحي المقترح
تنشأ وزارة الصحة هيئة عامة للتأمين الصحي للفلاحين وتتولى علاج المؤمن عليهم ورعايتهم طبياً وتكون لها الصفة الاعتبارية وتتبع وزير الصحة والسكان وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة ويصدر بتشكيل مجلس أدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من مجلس الشعب المصري بناء على عرض من وزير الصحة والسكان على أن يمثل فى مجلس أدارتها أربعة ممثلين يرشحهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من بينهم اثنان يمثلون عمال الزراعة وصغار الملاك والمستأجرين لأراضى زراعية والاتحاد التعاوني للزراعة .
تتولى الهيئة علاج المريض ورعايته طبياً الى أن يشفى أو يثبت عجزه أو يتوفى وتعفى الهيئة من الضرائب والرسوم على جميع عملياتها بما فيها الاشتراكات المستحقة طبقاً لهذا النظام وكذلك أموالها الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية .
8- ما هى مقومات المشروع المقترح
توجد وحدات صحية ريفية ومستشفيات مركزية بالمراكز والمدن فى المحافظات الريفية ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد وتعتبر هذه الوحدات والمستشفيات الأساس لوضع مشروع التأمين المقترح على أن تجدد الوحدات الحالية ويتم إنشاء وحدة صحية لكل قرية من القرى على أن تزود كل وحدة بالأجهزة الطبية اللازمة والحديثة وبالمساكن الاقتصادية للأطباء والممرضين تشجيعاً لهم للإقامة فى القرى وتقدم هذه الوحدات الرعاية الطبية للمؤمن عليهم والمرضى وصرف الأدوية .
ويراعى فى تخصصات هذه الوحدات عدد السكان وتكون هذه الوحدات على مستويين :
المستوى الأول : تخصص فى الرعاية الطبية التى يقدمها الممارس العام وباقى التخصصات
المستوى الثاني: تشمل جميع التخصصات ماعدا علاج الاسنان والعيون والجراحات المتخصصة والأجهزة الصناعية والتعويضية والخدمات التأهيلية .
2- ترتبط الوحدات المشار اليها بالمستشفيات فى المراكز (الاميرية) والمستشفيات العامة بعواصم المحافظات بعد تجديدها وتزويدها بالأجهزة الطبية فى جميع التخصصات وتتولى علاج الحالات فى جميع التخصصات التى لا تقوم بها الوحدات الصحية بما فيها اجراء بعض العمليات الجراحية المتخصصة وتوفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية .
9- كيفية تطبيق المشروع المقترح
يمكن أن يطبق هذا النظام المقترح تدريجياً والتدرج فى هذا الشأن إما يكون جغرافياً أو على مستوى الخدمة .
وتصدر قرارات من وزير الصحة والسكان بناء على عرض هيئة التأمين الصحي للفلاحين بتطبيقه على المحافظات التى يتوافر فيها الوحدات الصحية التى يتم تجهيزها كاملاً وتتوافر فيها جميع الخدمات الطبية والأطباء والمرضى والممرضات
ويمكن البدء بالوحدات التى تتوافر فيها المستوى الأول المشار اليه ثم المستوى الثاني
ان الحق فى الرعاية الصحية والعلاج هو حق منصوص عليه فى الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويجب أن نطالب المسئولين مع مؤسسات المجتمع المدنى أعضاء المجالس الشعبية والمحلية بكفالة حقوق المستأجرين لأراضى زراعية عمال الزراعة وصغار الملاك فى التأمين الصحي حرصاً على صحة المواطنين وذلك من أجل وطن ينعم فيه الجميع بحياة كريمة وامنة
العودة الي القائمة
|