9

تأمين البطالة

من مواثيق حقوق الانسان

 

التأمين الاجتماعي حق من حقوق الإنسان
( على الأمة أن تضمن لكل فرد، ولكل أسرة، الحد الأدنى الضروري للحياة) ( لكل إنسان وجد في حالة عوز، بسبب السن، أو وضعه الخاص، الحق في الحصول من الدولة على دخل مناسب يضمن له الحد الأدنى اللازم للوفاء بمتطلبات معيشته) إعلان فيلاديلفيا - مؤتمر العمل الدولي 1944 - ( لكل شخص الحق في العمل ،وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومقبولة من جانبه، وفي الحماية من البطالة ) ( لكل شخص الحق في حد أدنى من المعيشة يكفل له المحافظة على صحته، وعلى حياة كريمة لعائلته، خاصة بالنسبة للمأكل والملبس والمسكن والعلاج الطبي والخدمات الاجتماعية اللازمة . ويثبت له الحق في "الأمان " في حالة البطالة ،أو المرض أو العجز، أو الترمل، أو الشيخوخة، وفي كل الحالات التي يفقد فيها الفرد الدخل الذي يعتمد عليه في معيشته على أثر حادث لا دخل لإرادته فيه. ويجب أن تحظى الأم والطفل بعناية خاصة في هذا المجال )
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 1948 -
( تقر الدولة الأطراف في هذه الاتفاقية بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية) ( الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة في ديسمبر 1966)
التأمينات الاجتماعية
- ظهرت التأمينات الاجتماعية لأول مرة في ألمانيا في أواخر القرن 19 ثم في إنجلترا والولايات المتحدة على التوالي. وأول تشريع للتأمين ضد إصابات العمل صدر في مصر عام 1936 ..ثم التأمين ضد أمراض المهنة عام 1950. وطُبق نظام المعاشات للعمال لأول مرة عام 1962 بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة التي تقررت بقانون عقد العمل الفردي عام 1944 .
وفي عام 1964 صدر تشريع استحدث لأول مرة نظام التأمين ضد البطالة رغم مطالبة العمال به منذ عشرينات القرن الماضي ( في برنامج الحزب الاشتراكي المصري وهو أول حزب يساري في مصر ).
- والتأمين الاجتماعي هو أحد حقوق الإنسان لتأمينه ضد الأخطار المحتملة التي يتعرض لها سواء كانت ( عضوية ) مثل المرض والعجز والشيخوخة والوفاة، أو ( مهنية ) مثل البطالة وإصابة العمل والمرض المهني .
- ففي كثير من هذه الحالات يفقد العامل عمله ،وهو مصدر دخله الوحيد، أو يتدهور الأجر الذي يحصل عليه ،فضلاً عن حاجته إلى العلاج والبحث عن عمل جديد مناسب .وغالباً ما تمتد النتائج السيئة إلى أسرة العامل خاصة بعد وفاة عائلها .وتتولى هيئات التأمين الاجتماعي توفير دخل بديل للعامل وأسرته، باعتبار المجتمع مسئول عن توفير الحد الأدنى من ( الأمان ) لجميع أفراده .
- وتشمل التأمينات الاجتماعية خمس أنواع وردت على سبيل الحصر ،وهى :-
1. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
2. تأمين ضد إصابة العمل .
3. تأمين ضد المرض.
4. تأمين البطالة.
5. تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
- وهناك أنواع أخرى من التأمينات التي تأخذ بها بعض الدول ،وتنص عليها اتفاقية العمل الدولية رقم 102 ،مثل تأمين الولادة وتأمين الأعباء العائلية والتأمين على الكوارث الطبيعية والحرب.
البطالة في مصر
تتفاقم مشكلة البطالة في بلادنا على نحو مخيف، خاصة مع الأخذ بنظام اقتصاد السوق الحرة ،حيث جرى بيع القطاع العام الذي كان يمثل أكبر صاحب عمل. وأحيل اكثر من ¼ مليون عامل إلى المعاش المبكر. وتخلت الدولة عن تعيين الخريجين منذ عام 84 ..واتسعت ظاهرة الإغلاق في القطاع الخاص وما صاحبها من تسريح جماعي للعمال..وتباطأت معدلات التنمية ،وبالتالي انخفض معدل التوظيف وفرص العمل الجديدة .وأصبحت البطالة تمثل أكثر من 25% من قوة العمل البالغة الآن 18.5 مليون شخص. ومن هنا تأتي أهمية تأمين البطالة ،وضرورة تطوير هذا النظام ليتسع نطاق تطبيقه وما يوفره من مزايا للعمال.
الفئات المستفيدة من تعويض البطالة
وهي أربعة فئات :-
أ- العاملون بالقطاع العام الذين لم تبلغ سنهم 60 عاماً .
ب- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل ،بشرط ألا تقل سنهم عن 18 سنة ولا تزيد عن 60 عاماً .
ت- المشتغلون بأعمال تتعلق بخدمة المنازل مثل الجنايني والبواب وتبلغ أعمارهم من 18 حتى 60 عاماً ( لا يخضع هؤلاء لأحكام قانون العمل )
ث- العاملون الأجانب الخاضعون لقانون العمل بشرط ألا تقل مدة عقودهم عن سنة، فضلاً عن وجود اتفاقية للمعاملة بالمثل.
الفئات التي لا تخضع لتعويض البطالة
-العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ( موظفو الحكومة )
- عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ والعمال الموسميين والمؤقتين والعرضيين ( يلاحظ أن هؤلاء يمثلون أكثر فئات العمال تعرضاً للبطالة )
2- شروط استحقاق تعويض البطالة
1) أن يكون العامل مشتركاً في هذا التأمين لمدة 6 شهور على الأقل، وأن تكون الثلاثة اشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
2) ألا يكون قد استقال من العمل أو انتهت خدمته نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة .
3) أن يكون قادراً على العمل وراغباً فيه
4) أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب العمل .
5) أن يتردد على مكتب العمل المسجل فيه اسمه أسبوعياً .
بداية استحقاق تعويض البطالة:-
يستحق العامل هذا التعويض من اليوم الثامن لتعطل بشرط أن :-
يسجل اسمه في سجل المتعطلين بمكتب العمل خلال الأسبوع الأول للتعطل.
1) يقدم طلب صرف تعويض البطالة لمكتب التأمينات المختص قبل نهاية الأسبوع الثاني للتعطل.
وفي حالة عدم الالتزام بهذين الشرطين يستحق التعويض من أول أسبوع الذي يسجل فيه اسمه أو يقدم طلب الصرف أيهما ابعد .
مدة استحقاق تعويض البطالة :-
يستمر صرف التعويض للمؤمن عليه حتى :
- اليوم السابق لتاريخ التحاقه بعمل جديد
- أو بلوغه سن الستين .
- أو لمدة 16 أسبوعاً ( وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً إذا كانت مدة الاشتراك في تأمين البطالة أزيد من 24 شهراً ) وذلك أيا من هذه التواريخ أسبق.
قيمة تعويض البطالة :
أ- يقدر هذا التعويض بنسبة 60% من أجر اشتراك المؤمن عليه ،وهو يتحدد بأجر الشهر الأخير بالنسبة للأجر الأساسي ، ومتوسط الأجر المتغير خلال السنة الأخيرة .
ويقصد بالأجر الأساسي : الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم توظف العاملين بالحكومة والقطاع العام ،أو الأجر المنصوص عليه في عقد العمل أو يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه عناصر الأجر المتغير وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل .
أما الأجر المتغير :- فيقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه ،وعلى الأخص الحوافز والأرباح والعمولات والوهبة والأجور الإضافية وإعانة غلاء المعيشة والعلاوات الاجتماعية والمنح الجماعية والمكافآت الجماعية ...الخ
ب- ويقدر التعويض بنسبة 30% إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية ( الفصل لأسباب تأديبية ) :-
1. انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
2. إذا كان المؤمن عليه معيناً تحت الاختبار .
3. ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل .
4. عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة.
5. غيابه دون سبب أكثر من المدة القانونية .
6. عدم قيامه بالتزامات العمل الجوهرية .
7. وجوده أثناء العمل في حالة سُكر بيٌن أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8. اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول أو الاعتداء الجسيم على رؤسائه في العمل أثناء العمل وبسببه .
9. إفشاؤه أسرار العمل .
10 . انتهاء خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة .
الحالات التي يتوقف فيها صرف تعويض البطالة :
- إذا لم يتردد على مكتب العمل الذي سجل فيه اسمه في سجل المتعطلين به في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة .
- إذا رفض التدريب الذي يقرره مكتب العمل المختص.
( ملحوظة : يعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وللمدة الباقية من مدة الاستحقاق )
- إذا تم تجنيده ، ولا تحسب مدة التجنيد ضمن مدة استحقاق التعويض ،وفي هذه الحالة يعود الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد.
- إذا اشتغل لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة التعويض .
- إذا استحق معاشاً يقل عن قيمة التعويض .
( في الحالتين الأخيرتين بصرف ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش للمدة الباقية من مدة الاستحقاق )

 

العوده إلى القائمه