|
28
الاجور فى قانون العمل
الموحد
أخى العامل ..أختى العاملة:
حين ساوى المشرع بين عمل المرأة وعمل
الرجل ، وأخضع الجميع لنفس أنظمه التشغيل دون
تمييز بينهـم متى تمـاثلت أوضاعهم الوظيفية 00 عاد وأكد أنه يحظر
التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو
الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 0000 (م 35).
فلا يملك صاحب العمل الحق فى التمييز بين
أجر الرجل وأجر المرأة
متى تماثلت أوضاعهم الوظيفية .
تعريف
الأجر:
عرف المشرع الأجر بأنه كل ما يحصل عليه
العامل ( أو العاملة) لقاء عمله (أو عملها )
ثابت كان أو متغيراً 000 نقداً أو
عينا 000
فالأجر
هو كل ما يتلقاه العامل عن عمله من أجور
أساسيه وأجور متغيرة سواء كان
ذلك أجر نقديا 00 أو ميزه عينيه ( مثل تقديم
وجبه غذائية مطهيه أو جافه ، أو وجبه وقائية
للعاملين 000 الخ
وحتى لا تختلط الأمور ، ولا يحدث إختلاف
فى تفسير النصوص فقد أكد المشرع أنه يعتبر
أجراً على الاخص مايلى:
1-
العمولة
000
التى تدخل فى إطار علاقـة العمـل ( مثل عمولة
البيع أو عمولة التحصيل ) 0
2-
النسبة
المئوية
00 التى تدفع للعامل أو العاملة مقابل ما يقوم
بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله.
3-
العلاوات
000 أياً كان سبب استحقاقها وتشمل (العلاوة
الدورية السنوية - العلاوة الاجتماعية أو
الخاصة أو علاوة غلاء المعيشة - العلاوة
التشجيعية).
4-
المزايا
العينية
00 التى يقدمها صاحب العمل دون أن يستلزمها
مقتضيات العمل0
5-
المنح
000 وهى المكافآت التى تصرف للعامل أو العاملة
علاوة على أجره، والتى تصرف له جزاء أمانته أو
كفاءته .
6-
البدلات
00 وهى ما تعطى للعامل لقاء ظروف أو
مخاطر معينه يتعرض لها فى أداء العمل مثل بدل
طبيعة العمل ، وبدل الانتقال 0000 الخ
7-
نصيب
العمال من الأرباح0
8-
الوهبه
00
التى يحصل عليها العامل إذا جرت العادة على
صرفها 00و كانت لها قواعد تسمح بتحديدها0
أخى
العامل 000 أختى العاملة :
ألزم المشرع صاحب العمل بضرورة تحرير عقد
العمل كتابه باللغة العربية ومن ثلاث نسخ
تسلم نسخه منها للعامل ، وتسلم الثانية لمكتب
التأمينات الاجتماعية المختص، ويحتفظ صاحب
العمل بنسخه تحفظ فى ملف خدمة العامل0
ويجب أن يحتوى العقد على بيان أسم صاحب
العمل وعنوانه ، واسم العامل ومؤهله ومهنته
ورقمه التأمينى ومحل إقامته ورقم إثبات
الشخصية الخاصة به ،
وطبيعة ونوع العمل.
كما
يجب أن يتضمن عقد العمل الأجر المتفق عليه
00 وطريقه وموعد أدائه (شهرى / أسبوعى /
بالانتاج / بالقطعة 000 الخ ) وكذلك سائر
المزايا النقدية والعينيه المتفق عليها مثل (بدل
الانتقال ، بدل طبيعة العمل ، بدل الوجبة
الغذائية )
وتحديد الأجر والبدلات مسألة هامة للغاية
00
إذ أن بعض أصحاب الأعمال يؤمنون على عمالهم
بمبالغ أقل من المتفق عليها 00 وغالبا ما
يهملون إثبات البدلات التى يحصل عليها العامل
أو العاملة 00 وبذلك تضيع على العامله أو
العامل حقوقا تأمينية كفلها لهم القانون.
كيف
يحدد الأجر؟
يحدد أجر العامل أو العاملة وفقا
لما جاء بعقد العمل الفردى أو اتفاقيه
العمل الجماعية أو لائحة المنشأة 00 بمعنى أن
الأجر يتحدد وفقا لما تم الاتفاق عليه بين
صاحب العمل أو العامل وتم إثباته فى عقد العمل
الفردى0
وقد يتحدد الأجر وفقا لاتفاقيه العمل
الجماعية التى تعقدها اللجنة النقابية إن
وجدت، أو النقابة العامة المختصة مع صاحب
العمل وتحدد فيها الأجور المقابلة للأعمال
والوظائف والمهن والحرف المختلفة فى المنشأة0
فيجب عليك زميلى العامل وزميلتى
العامله أن تطلع على هذه الاتفاقية
الجماعية والتأكد من وجود نسخه منها مسلمة
للتأمينات الاجتماعية حتى يمكن إثبات الأجر
المقابل للوظيفة فى بياناتك التأمينية.
وقد يتحدد الأجر وفقا للائحة المنشأة 00
فبعض المنشآت تضع لائحة أجور للوظائف وأعمال
المنشأة ، وتعتمد هذه اللائحة من مديريه
القوى العامله المختصة 0
كما أن هناك طريقة أخرى لتحديد الأجر هى ما
يعرف بأجر المثل إن وجد 00 بمعنى أن أجر
العامل أو العاملة يتحدد بمثل أجر هذه المهنة
أو الوظيفة فى المنشأة إن وجدت حالة سابقه
مشابهة 00 وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة فى
الجهة التى يؤدى فيها العمل 0
أخى
العامل 00 أختى العاملة:
ماذا
لولم يحدد أجرك وفقا لأى من هذه الأنظمة ؟
فى هذه الحالة عليك أن تلجأ إلى اللجنة
التى يطلق عليها اسم (اللجنة القضائية ) والتى
هى فى الحقيقة لجنه إدارية ذات اختصاص قضائى ،
مشكلة وفقا لنص المادة (71) من القانون وهذه
اللجنة تتولى تقدير الأجر، وفقا لمقتضيات
العدالة (م36)0
ويعتبر
قرار اللجنة بمثابة حكم صادر من المحكمة
الابتدائية وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية
عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة0
ويجب
أن تعلم أن أجرك ينبغى - فى كل الحالات - إلا
يقل عن الحد الادنى للأجور الذى يتكفل بوضعه
المجلس القومى للاجور بمراعاة نفقات
المعيشة ، كما يتخذ هذا المجلس التدابير التى
تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار0
اخى
العامل 0000 اختى العامله :
إنتبه
إلى حقوقك ( فى الأجر ) ولا تفرط فيها 00
1-
من
حقك علاوة دوريه سنويه لاتقل عن 7% من الأجر
الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات
التأمينات الاجتماعية يضعها المجلس القومى
للأجور 0
وفى
حاله تعرض المنشاة لظروف اقتصادية يتعذر معها
صرف العلاوة الدورية ، فيجب أن يعرض الأمر على
المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائما
مع ظروف المنشأة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
عرض الأمر عليه 0
2-
إذا حدد أجرك بنظام الأجر الشهرى 00 فيحظر على
صاحب العمل نقلك إلى فئة عمال اليومية أو
العمال المعينين بالأجرالاسبوعى أو بالساعة
أو بالإنتاج إلا بموفقتك الكتابية0
3-
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجرك أكثر من
10%وفاء لما يكون قد اقرضه لك من مال أثناء
سريان العقد 00 ولا يجوز الاستقطاع أو الحجز
أو النزول عن
الأجر المستحق لك لأداء أى دين إلا فى حدود 25%
من هذا الأجر ويجوز رفع الخصم إلى 50% فى حالة
دين النفقة وبعد صدور موافقتك الكتابية 0
4-
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة لك
فى أحد أيام العمل وفى مكانه 00 وإذا كان الأجر
بالإنتاج واستلزم
إتمام العمل مده تزيد عن أسبوعين، وجب أن تحصل
كل أسبوع على دفعه تحت الحساب تتناسب مع ماتم
إنجازه من عمل على أن يؤدى باقى الأجر خلال
الأسبوع التالى لتسليم ما كلفت به 0
5-
إذا انتهت علاقة العمل يجب
أن يؤدى لك صاحب العمل أجرك وجميع المبالغ
المستحقة لك فورا إلا إذا كنت قد تركت العمل
من تلقاء نفسك فيجب فى هذه الحالة على صاحب
العمل أداء أجرك وباقى مستحقاتك فى مده لا
تجاوز سبعه أيام من
تاريخ مطالبتك بهذه المستحقات 0
اخى العامل 0000 اختى
العاملة:
لابد أن نعرف حقوقنا حتى نستطيع الحصول عليها ، ولهذا فيجب علينا جميعاً التمسك بما يقر لنا من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية المنوط بها تنفيذ القانون. |