17

تشغيل الاطفال فى القوانين المختلفة

 

بالنسبة لسن تشغيل الأطفال فى القوانين المختلفة ((قانون العمل 137 ،وقانون الطفل 12 لسنة 1996. ومشروع قانون العمل الموحد"تحدد سن التشغيل عند إثنتى عشر عاماً فقد نصت المادة 143من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أنه "يعتبر حدثاً من الاناث والذكور البالغين اثنى عشرة سنة كاملة وحتى سبع عشر سنة كاملة ".

وفى المادة 144 نص على " تشغيل أو تدريب الصبية قبل بلوغهم اثنى عشرة سنة كاملة".

أما قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996فقد نص فى المادة 64 على أنه " يحظر اتشغيل الاطفال قبل بلوغهم أربعة عشرة سنة ميلادية بينما أجاز تشغيل الاطفال من سن اثنتى عشر الى اربعة عشر سنة فى اعمال موسمية لا تضر بصحتهم أ و نموهم ولا تخل بمواظبتهم فى الدراسة وذلك بقرار من المحافظ المختص وبعد موافقة وزير التعليم  .

أما مشروع قانون العمل الموحد فقد نص فى مادته رقم (98)على أنه يعتبر طفلاً فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن أتمام التعليم الاساسى ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة " وفى المادة 99 تنص على انه " يحظر تشغيل الاطفال من الاناث والذكور قبل بلوغهم سن اتمام التعليم الاساسى  أو أربعة عشرة  سنة كاملة " وفى المادة 99 نص على أنه " يحظر تشغيل الاطفال من الاناث والذكور قبل بلوغهم سن اتمام التعليم الاساسى أو أربعة عشر سنة أيهما أكبر : هذا بينما نصت اتفاقية العمل الدولية رقم 146 لسنة 173 على رفع الحد الادنى لتشغيل الأطفال إلى 16 سنة و15 سنة بالنسبة للدول النامية .

 

ثانياً- سن تدريب الأطفال:

اتفقت القوانين الثلاثة على أن سن تدريب الأطفال هو الثانية عشر حيث نص قانون 137 على انه "يحظر تشغيل وتدريب الصبية قبل بلوغهم 12 سنة كاملة " وهى تقريباً ذات الصياغة المنصوصة عليهما  فى قانون  الطفل ومشروع قانون العمل الموحد.

 

ثالثاً- عدد ساعات عمل الأطفال :

نصت المادة 146 من قانون العمل رقم 137 على انه " لا يجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات فى اليوم ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد بحيث يشتغل الحدث أكثر من اربع ساعات متصلة " كما نصت لمادة 147على انه "يحظر تشغيل الاحداث ساعات متصلة "كما نصت المادة 147 على انه " يحظر تشغيل الاحداث ساعات عمل اضافية أو تشغيلهم فى ايام الراحات الاسبوعية أو العطلات الرسمية ولا يجوز تشغيل الطفل فيما بين السابعة مساء والسادسة صباحاً وهو تقريباً نفس البند المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون الطفل الا أن مواعيد العمل المحظورة على الاطفال فى قانون الطفل هى ما بين الثامنة مساء والسابعة صباحاً،وهى نفس نص المادة 101 من قانون العمل الموحد

أما اتفاقية حقوق الطفل فقد نصت فى المادة 32 على " تعترف الدول الاطراف بحق الطفل فى حمايته من الاستغلال الاقتصادى ومن أداء أى عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يمثل اعاقة لتعليم الاطفال أو يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو المعنوى أو الاجتماعى ،وفى الوقت نفسه تحدد الاتفاقية حداً أدنى لالتحاق الاطفال بالعمل أو لعدد ساعات عمل  الاطفال حيث نصت على انه "تقوم الدول الاطراف بتحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بالعمل ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه الا انها فى الاولى حددت الطفل بأنه من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره .

 

 

رابعاً- الاجور التى يحصل عليها الاطفال:

فى المادة 150 من قانون العل137 على صاحب العمل أن يسلم الحدث بنفسه أجره أو مكافأته وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا التسليم مبراءاً لذمته وهى نفس المادة من قانون الطفل التى حددت سن الإنضمام لنقابات والجمعيات الأهلية بالنسبة للأطفال .

فى حين حدد قانون النقابات المصرى سن دخول النقابات عند 15 سنة أما قانون الجمعيات فقد حدد سن الانضمام الى النقابات أو تكوين الجمعيات لا يقل عن 21 سنة بينما لم تحدد اتفاقية حقوق الطفل سناً معيناً لتكوين الجمعيات فى مادتها رقم (51) التى نصت على انه " تعترف الدولة الاطراف بحق الطفل  فى حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمى الا انه لم يرد ذكر الاجور فى الفصل الثانى الخاص بتشغيل الطفل فى مشروع قانون العمل الموحد ،كما أن جميع القوانين لم تحدد الحد الادنى للاجور فى حالة التدريب أو التشغيل بالنسبة للاطفال بشكل خاص غير انه من المعروف أن الاطفال يحصلون على أجور اقل بكثير من اجور نظرائهم البالغين.

 

خامساً- سن الحصول على التأمينات الاجتماعية:

حدد قانون التأمينات  الاجتماعية الحد الادنى لسن مستحقى التأمينات الاجتماعية عند سن  18 سنة بينما نصت اتفاقية حقوق الطفل فى مادتها رقم 26 على انه :لكل طفل الحق فى الانتفاع من الضمان الاجتماعى بما فى ذلك التأمين الاجتماعى .

 

سادساً – سن الحصول على التأمين الصحى :

استثنى قانون التأمين الصحى الاطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس من مظلة التأمين وفى الوقت نفسه فقد حدد  الحد الادنى للحصول على التأمن الصحى عن سن 18 سنة بمعنى أن الاحداث الذين اعتبرهم القانون عمالاً منذ سن الرابعة عشر لا يجب لهم الحصول على التأمين الصحى إلا عند بلوغهم الثامنة عشر.

 

سابعاً- سن الحصول على التأمين الصحى :

كما لم ترد أية اشارة للتأمين الصحى بالنسبة للاطفال فى قانون 12 أو مشروع قانون العمل الموحد لذلك يجب علينا المطالبة بأن تدرج هذه الحقوق المتعلقة بكفالة حقوق الاطفال فى قانون العمل الموحد لضمان مستقبل أفضل لاطفالنا.

 

العوده إلى القائمه